السيد علي الهاشمي الشاهرودي

164

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) منية الطالب 2 / 284 . ( 2 ) يمكن أن يقال إنّ المتولّي للبيع هو الناظر لأنّه جعل ناظرا لإصلاح الأمور الراجعة إلى الوقف وهذا أيضا منها إذ التبديل في الوقف في فرض الإشراف على التلف في الحقيقة يكون حفظا للوقف بماليّته والمفروض أنّ إنشاء الواقف أيضا كان على إبقاء الوقف بماليّته عند عدم التمكّن من حفظ شخصه لا أنّه إعدام وإتلاف له حتّى يتوهّم أنّ الناظر ناظر في حفظ العين الموقوفة لا في إعدامه نعم لو لم يكن الناظر ناظرا في جميع مراتب الوقف بل كان ناظرا في خصوص المرتبة الأولى وهو العين بشخصه وماليّته فحيث لا يكون ناظرا في بدل الوقف لا تثبت له الولاية في بيع البدل وأمّا لو كانت له النظارة في العين وماليّته في جميع التبدّلات - كما هو الظاهر - كان له حقّ البيع في البدل وبدل البدل والعمدة في وجه كون الأمر بيد الناظر ما ذكرناه لا ما أفاده المصنّف من أنّه حيث تعلّق حقّه بعين الموقوفة فيتعلّق حقّه ببدلها أيضا ، إذ فيه أنّه لم يثبت من دليل أنّ كلّ حكم ثبت للمبدل يثبت للبدل أيضا فلو قال زيد لعمرو : ( لك أن تتصرّف في ثوبي ) وغاب زيد فباع الحاكم الثوب بعباء ، لا